البلد
: العراقالادعاء
الحكم بالحبس سنة واحدة على مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني لإساءته للمرجعية الدينية علي السيستاني.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث إن الحكم صدر وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي المتعلق بالتهديد، وفق شكوى المشتكي غيث رعد محمد، أما الشكوى ضد الطالقاني بخصوص الإساءة إلى المرجعية الدينية فهي وفق المادة 372/5 من قانون العقوبات ولم يصدر بها حكم بعد.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول الادعاء المتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في 1 سبتمبر 2024، حول الحكم على زيد الطالقاني بالحبس سنة بتهمة الإساءة للمرجعية الدينية، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقا لقانون العقوبات وقرار محكمة النجف.
وبمراجعة قرار الحكم بالحبس على زيد الطالقاني، يظهر أن القرار جاء وفقا لأحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي وأن المشتكي هو “غيث رعد محمد”.
وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالحبس كل من ھدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غیره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو افشائھا بغیر الحالات المبینة في المادة 430.
أما المادة 430 وهي أيضا تتعلق بالتهديد لكن عقوبتها السجن أو الحبس، والسجن هو ما يزيد عن 5 سنوات، أما الحبس أقل من 5 سنوات، كما أن المادة 430 تربط بين التهديد وبين أن يكون التهديد مصحوبا بطلب أو بتكلیف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك، وفقا لقانون العقوبات العراقي.
وجاء هذا الحكم، متسقا مع الشكوى الأولى لغيث رعد محمد وهو نائب رئيس مجلس محافظة النجف، حيث تضمنت الشكوى وفق المادة 430 والمتعلقة بـ”التهديد”، وليس الإساءة للرموز الدينية، وصدر أمر القبض وفقا لهذه المادة بتاريخ 15 أغسطس، وفقا لمركز الرافدين للحوار الذي يترأسه الطالقاني.
وبعد الشكوى بنحو 5 أيام، تم إفراد قضية جديدة منفصلة بحق الطالقاني بتهمة الإساءة للمرجعية الدينية نتيجة تسريب مقطع صوت له تعليقا على أمر القبض، قال فيه إن مرجعية السيستاني بذاتها أصدرت بيانا بحقي في يوم من الأيام ولم أتأثر بشيء.
وجاءت القضية الجديدة وفق المادة 372/5 من قانون العقوبات، والتي تنص على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من أھان علنا رمز أو شخص ھو موضع تقديس أو تمجید أو احترام لدى طائفة دينية.
وتواصل فريق “تفنيد” مع المختص القانوني محمد جمعة، والذي أكد أن الحكم صدر وفق المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، وهذه المادة تتعلق بالتهديد، ولا علاقة لها بالإساءة للشخصيات الدينية.
الخلاصة: الادعاء بالحكم بالحبس سنة بحق زيد الطالقاني بتهمة الإساءة للمرجعية الدينية “غير دقيق”، حيث إن الحكم جاء في شكوى “التهديد” وفق المادة 430 من قانون العقوبات والمشتكي هو غيث رعد، ولم يأتِ الحكم وفق شكوى الإساءة للمرجعية الدينية وفق المادة 372/5 من قانون العقوبات والمشتكي فيها الحق العام.
التعليقات حول هذا المقال