البلد
: العراقالادعاء
قانون العقوبات العراقي كان يعاقب بالإعدام لأي مواطن لديه أي نوع من التواصل مع إسرائيل، لكن القانون الجديد ألغى ذلك القانون وحوله من الإعدام إلى سجن، فهو خفف من الموضوع، وأراه قانون لتمهيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأنه خفف العقوبة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، فقانون العقوبات لم يتضمن عقوبة للتواصل مع إسرائيل، بل فرض عقوبة الإعدام على من ينتمي أو يدعم أو يروج للمؤسسات الصهيونية والماسونية، وبقيت العقوبة كما هي في القانون الجديد "قانون تجريم التطبيع"، ولكنه أضاف عقوبة السجن المؤبد للتواصل مع إسرائيل ومؤسساتها، بينما جعل العقوبة الإعدام إذا كان مرتكب التواصل مسؤولا حكوميا.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” عن تصريح غيث التميمي، والذي أطلقه لمركز القدس للأمن والشؤون الخارجية الإسرائيلي، في 17 نوفمبر 2024، حول إلغاء القانون الجديد لعقوبة الإعدام لمن يتواصل مع إسرائيل واستبدالها بالسجن المؤبد، ووجد أنه “مضلل”، بحسب نص قانون العقوبات العراقي الصادر في عام 1969 وقانون تجريم التطبيع الصادر عام 2022.
راجعنا قانون العقوبات العراقي 1969، فوجدنا أنه لا يتضمن شيئا يخص التواصل مع الكيان الإسرائيلي، بل تضمن القانون 111 لسنة 1969 والذي لا يزال نافذا حتى الآن، في المادة 201 منه: “يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية أو انتسب إلى أي مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
أما في قانون تجريم التطبيع الذي تم تشريعه في 2022، بقي حكم الإعدام ثابتا على من ينتسب أو ينتمي أو يروج لأفكار الصهيونية في المادتين 7 و8 من القانون، ولكنه أضاف مادة عقاب بالسجن المؤبد لمن يزور الكيان أو إحدى سفاراته أو اتصل بها أو قدم أو قبل التبرعات والهبات والهدايا منها، في المادتين 4 و5 من القانون، ولكن فيما يتعلق بالمسؤولين بكافة الدرجات فإن الحكم يكون بالإعدام حتى في هاتين المادتين.
وجاء في نص المادة 4: “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، وثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية”.
وجاء في نص المادة 5: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات أو قبل أي منها، من الكيان الصهيوني أو مؤسساته.
أما المادة 6 فنصت على: “يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي علاقة من نوع آخر”.
وفي المادة 7: “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من طبع أو تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لأية أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية، بما في ذلك المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى”.
وفي المادة 8: “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني”.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، فقانون العقوبات كان يفرض الإعدام على من يدعم أو يروج أو ينتمي للمؤسسات الصهيونية، وهي العقوبة التي بقيت في قانون تجريم التطبيع، ولكن عقوبة السجن المؤبد تم تحديدها لفقرة جديدة تتعلق بالتواصل مع إسرائيل أو مؤسساتها، وهذه العقوبة تتحول للإعدام في حال كان مرتكبها مسؤولًا في الدولة، بحسب قانون العقوبات العراقي 1969 وقانون تجريم التطبيع 2022.
التعليقات حول هذا المقال