القصة
بين مُطالب بإلغائه ومتمسك به حالة من الجدل تجاه عُرف “القايمة” المتبع في مصر
#حوار_القايمة وسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ سادت حالة من الجدل تجاه هذا العُرف المتبع في مصر، بين مُطالب بإلغائه ومتمسك به بدعوى أنه يحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق.
وقائمة المنقولات هي عرف اجتماعي مصري قديم، ووفقًا له يوقّع الزوج على مستند مكتوبًا فيه المنقولات التي اشترتها أسرة الزوجة للمساهمة في تأثيث منزل الزوجية، وعادة ما تكون بعض الأثاث المنزلي وجزءًا من الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والملابس.
ويوقع الزوج على هذه “القايمة” كوثيقة تُثبت التزامه بردها إذا طُلب منه ذلك في حالة الطلاق، كما تعتبر “القايمة” عقدًا من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، بتهمة “تبديد منقولات زوجية”، وقد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
كيف بدأ الوسم؟
بدأ الوسم بمنشور لأحد رواد التواصل الاجتماعي، يدعي فيه سقوط “القايمة” في مصر، وهو ما أثار حالة من الجدل والانقسام بين مؤيد ومعارض لهذا العُرف السائد، وأخذ الأمر شكلًا يُشبه حالة من حالات الحوار المجتمعي.
وعلقت نهاد أبو القمصان، رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، رافضة الحديث عن “إسقاط القايمة”، قائلة إن المهر ركن أساسي في الزواج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس، وأضافت أن القائمة بمنزلة إثبات لحق العروس، وذلك خلال مداخلة لها في برنامج “على مسؤوليتي” ببرنامج “صدى البلد”، يوم 27 يوليو 2022.
وهو ذات الأمر الذي استدعى تدخل دار الإفتاء المصرية، قائلة أنه لا حرج شرعي في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية واعتبارها جزءًا من المهر.
توثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري:
تقدمت رشا أبو شقرة، النائبة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني “واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق”، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج.
ونص المقترح على إضافة مادة مستحدثة رقم 33 مكررًا أ ونصها: “على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة”.
كما نص المقترح على إضافة المادة 33 مكررًا ب، ونصها: “على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج”.
وإضافة المادة 40 مكررًا ب في حالة الطلاق: “على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغرى أو كبرى”.
والمادة 44 مكررًا أ: “لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر وفي حالة العودة تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقيق اللازم”.
ونص المقترح على أنه لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكررًا من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.
المادة 31 مكررًا من الفصل الثالث تنص على: “لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلًا منهما”.
ونص المقترح على إضافة المادة 31 مكررًا أ “لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج”، وإضافة المادة 31 مكررًا ب: “لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة إثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت بإشهاد الطلاق أو رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق”.
كيف بدأت “القايمة”؟
يرجح بعض الباحثين، أن أصل قائمة المنقولات يعود إلى عام 1160 ميلادية كممارسة لليهوديات عند زواجهن بمسلمين.
وتذكر إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت داخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس، ووثقت القائمة كل شيء في مسكن الزوجية آنذاك على النحو التالي “زوج ملاعق، ومعرقة، وبردة، ورداء قلموني، وجوكانية مشهر وردة، ونصف رداء مشفّع، وجوكانية بياض، ومنديل، ومرتبة طبري 4 قطع، وزوج مخدات شمعي، وزوج مخدات رُماني، وسطل، وطاسة، وكوز زيت بغطاه”.
التعليقات حول هذا المقال