البلد
: العراقالادعاء
المحكمة الاتحادية العليا تلغي العمل ببطاقة السكن
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، فالمحكمة الاتحادية العليا قررت رد دعوى في هذا الشأن وعدم النظر بها، لأنها ليست من اختصاصها
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول ما تداولته وسائل إعلام منها وكالة “بغداد اليوم” الإخبارية، وقناة “الرابعة”، وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في 21 يناير 2024، بشأن العمل ببطاقة السكن، ووجد أنه “غير دقيق”، حيث إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى منذ 8 يناير 2024، وأصدرت حكمها برد الدعوى لعدم مطابقتها مع اختصاصات المحكمة الاتحادية.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في 8 يناير 2024، دعوى من مواطن طلب الحكم بإلزام المدعى عليه “وزير الداخلية” بإلغاء إصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها، وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35 \ أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، والتي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها، وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والإنسانية)، بحسب القرار الصادر من المحكمة.
وقررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص، وذكرت المحكمة إن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين 52 و93 من دستور العراق لسنة 2005، بموجب المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، المعدل بالقانون 25 لسنة 2021، وليس من بينها ما ورد في طلبات المدعي، ما يجعل دعواه حرية بالرد لعدم الاختصاص.
التعليقات حول هذا المقال