البلد
: العراقالادعاء
إقليم كردستان لم يستلم أي مستحقات مالية من موازناته للسنوات الثلاث الأخيرة، مما دفعه لتطبيق الاستقطاعات من رواتب موظفيه من أجل الادخار وتوفير الأموال، والدستور ينص على أن لكردستان الحق في التصرف بنسبة 50% من إجمالي إيراداته.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، فلا يحتوي الدستور العراقي ولا دستور إقليم كردستان على هذا النص
القصة
دستور العراق: إدارة حقول النفط والغاز في كردستان صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية وإدارة المنافذ مشتركة.. ودستور كردستان: إدارة الحقول النفطية والغازية بشكل مشترك مع “الاتحادية”
تحرى فريق “تفنيد”، حول تصريح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، لموقع “الترا عراق”، في 28 مايو 2023، ووجد أنه “غير صحيح”، حيث لم يحتوِ دستور جمهورية العراق ولا دستور إقليم كردسـتان على نص يقول إن “لكردستان الحق في التصرف بنسبة 50% من إجمالي إيراداته”.
جاء في المادة 112 من دستور جمهورية العراق ما نصه: “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد”.
كما نصت المادة 114 من الدستور، على أن الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم هي: تكون إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ونصت المادة 115 على أن كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما.
وأكدت المادة 120 على أن يضع الإقليم دستورًا له، يحدد هيكل سلطاته، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
وأكدت المادة 121 أن لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، وكذلك يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
وتخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
دستور إقليم كردستان:
وفي المادة 74 من دستور إقليم كردسـتان، تنص الفقرة سابعا والمتعلقة بصلاحيات مجلس وزراء إقليم كردسـتان على: “تكوين إدارة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لإدارة النفط والغاز المستخرج من أراضي كردسـتان العراق، على أن يتم توزيع الموارد المتأتية منها بشكل عادل وفق الأسس المحددة في المادة 112 من الدستور الاتحادي وقوانين إقليم كوردستان الخاصة بالنفط والغاز.
ونصت الفقرة عاشرا على ممارسة الصلاحيات التنفيذية الخاصة بإقليم كردسـتان في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة 110 من الدستور الاتحادي، فيما نصت الفقرة الحادية عشر على: ممارسة ما تخوله له “مجلس وزراء الإقليم” من الصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان وفق أحكام الدستور الاتحادي.
التعليقات حول هذا المقال