البلد
: تونسالادعاء
في كل دول العالم، الثلب والقذف وغيرهم، العقوبة لا تكون سالبة للحرية، تكون غرامة
+
أبرز المعلومات
- لادعاء "مضلل"، وتتخطى عقوبة الثلب والقذف الغرامة في عدة دول وتصل للحبس، ففي الإمارات تصل للحبس سنتين وفي فرنسا والسعودية حبس لمدة سنة
القصة
سنتان حبس للثلب والقذف في الإمارات.. وسنة في فرنسا والسعودية
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه القيادي بحزب التيار الديمقراطي، خلال حوار له في برنامج “ستوديو شمس“، على إذاعة “شمس اف ام”، يوم 24 أبريل 2023، واكتشف أنه “مضلل”، إذ إن عقوبة الثلب والقذف تكون سالبة للحرية وتصل للحبس في بعض الدول.
والعقوبات السالبة للحرية، هي التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة، وتنقسم العقوبات السالبة للحرية إلى نوعين وهما السجن والحبس، وتكون معاملة المحكوم عليه أشد في السجن.
وجريمة “القذف” قانونًا، هي إسناد علني لفعل أو ادعاء بواقعة محددة عمدًا، وتستوجب هذه الواقعة عقاب أو احتقار من أسندت إليه.
بينما “الثلب” هو ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية، من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين، بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
عقوبة جريمة الثلب والقذف في عدد من الدول العربية والغربية:
في الإمارات نصت المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 20 ألف درهمًا، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات أو كان ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
أما في المملكة العربية السعودية، يتم تطبيق الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، لمواجهة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وذلك بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة لفرنسا، فقد حددت عقوبة جريمة الثلب في المادة 32 الفقرة 2، حسب قانون الصحافة الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو 1881، بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الثلب والقذف في تونس:
الفصل 86 من مجلة الاتصالات، ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وغرامة من 100 إلى 1000 دينار، لكل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
كما ينص المرسوم عدد 54 على معاقبة من ينشر أخبارًا زائفة ونسبة أمور غير حقيقية إلى الغير بهدف الاعتداء عليه أو تشويه سمعته، بـ5 سنوات سجن و50 ألف دينارًا غرامة، وتضاعف إذا كان المتضرر موظفًا عموميًا.
التعليقات حول هذا المقال