البلد
: مصرالقصة
كتبت: هايدى سمير
قال محمد الديسطي، الصحفي المصري، عبر حسابه على “اكس“، إنه “لولا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في عام 2012 أصدر قرار بمنع تملك الأجانب سيناء في تحدي لمخطط جماعة الإخوان، لكان محمد مرسي باع الأرض وقام بترحيل أهل غزة إلى سيناء”، وهو ما تداوله حسابات أخرى عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك“، يوم 24 أكتوبر 2023.. فما هي قصة قانون منع تمليك سيناء للأجانب؟
في 19 يناير 2012، قبل تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم بـ6 أشهر تقريبًا، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، مرسومًا بقانون “رقم 14 لسنة 2012” بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وهي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ولم يكن للسيسي أي دور في ذلك.
ونصت المادة 2 من القانون على أن “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها”.
وفي 13 سبتمبر 2012، أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قرار رقم 595 لسنة 2012 بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون “رقم 14 لسنة 2012“، ونصت المادة 7 على “حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.
فيما ألزمت المادة 2 من لائحة هشام قنديل، وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمناطق وأماكن “شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري، والاقتصادية الخاصة، والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية”.
وفي 23 ديسمبر 2012، نص قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي على “حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010“.
وفي أغسطس 2015 أصدر السيسي بصفته رئيسًا للجمهورية، القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ونصت المادة 2 على “أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين”.
وأضاف القانون، أنه في جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء المصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
وبناءً على ذلك في 8 أكتوبر 2018، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أراضي ومباني الفيلات أرقام (B2/70، E2، C) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء بغرض الإقامة، ونُشر ذلك بمواقع “اليوم السابع، والأهرام، والمصري اليوم“.
وفي 16 أغسطس 2020، تم تعديل على القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ونصت المادة الثانية من مواد القانون على أن تستبدل عبارة “وزير الدفاع” بعبارة “رئيس مجلس الوزراء” أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.
وفي 24 مارس 2022، أصدر الرئيس قرار رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مـن الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
ونصت المادة 2 على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع في المنشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.
التعليقات حول هذا المقال