البلد
: مصرالادعاء
في الوقت الذي فتحت فيه أحضان سيناء لاستقبال الفلسطينيين الغزاويين، وتوطينهم مقابل شيك مدفوع مقدما لكبيرهم خيرت الشاطر قيمته 8 مليارات دولار، لتصفية القضية الفلسطينية ووأدها تحت الثرى للأبد، فإن جيش مصر العظيم، وقائده العام حينذاك المشير عبد الفتاح السيسي، تدخل وسن قوانين تجريم تملك الأراضي لغير المصريين في سيناء، ويقف الجيش وقائده الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن بكل قوة وشجاعة وبسالة رافضا كل الضغوط من أجل توطين الفلسطينيين في سيناء، ومنع تصفية القضية
أبرز المعلومات
- تصريح "مضلل"، إذ إن قرار حظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء، في الأصل صادر عن المجلس العسكري، وكان قرار السيسي هو قرار تنفيذي للائحة تنفيذية صادرة عن حكومة الدكتور هشام قنديل وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة “اليوم السابع”، عن قانون تجريم تملك الأراضي لغير المصريين في سيناء، والذي أطلقه خلال مقال له بعنوان “صُناع الشر في مصر.. متى تتوقف مصانعهم عن الإنتاج؟”، يوم 9 يناير 2024، ووجد أنها “مضللة”.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر عقب ثورة يناير منذ 12 فبراير 2011 حتى 29 يونيو 2012، مرسومًا بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وينص على حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في سيناء، ونشر بالجريدة الرسمية يوم 19 يناير 2012، وذلك قبل تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم بـ6 أشهر تقريبًا.
ونصت المادة 2 من القانون على أن “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”.
وفي 13 سبتمبر 2012، أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، قرارًا برقم 959 لسنة 2012، بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون “التنمية الشاملة في سينـاء”، وتنص المادة 7 من اللائحة على “حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.
فيما ألزمت المادة 2 من لائحة هشام قنديل، وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمناطق وأماكن “شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري، والاقتصادية الخاصة، والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية”.
وتنفيذًا للمادة 2 وفي 23 ديسمبر 2012، أصدر عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي قرارًا بـ”حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010“.
وفي أغسطس 2015 أصدر السيسي بصفته رئيسًا للجمهورية، القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ونصت المادة 2 على “أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين”.
وأضاف القانون، أنه في جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء المصريون أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
يأتي ذلك مع إعلان موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، يوم 3 يناير 2024.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، و12) من قانون الأراضي الصحراوية.
التعليقات حول هذا المقال