البلد
: تونسالادعاء
الأستاذ قيس سعيد كرئيس جمهورية في تونس ليس له حصانة قانونية وليس له حصانة.
عندنا في تونس منظومة قوانين فيها رئيس الجمهورية وهو رئيس و من بعد ما يخرج رئيس ينجم يدخل للحبس في أي وقت.
اليوم قانونيا في تونس تنجم محكمة تصدر حكم في قضية ضد قيس سعيد وتنفيذ عاجل بالسجن تمشي وزارة الداخلية توقفو في القصر وتحطه في السجن.
لا توجد حصانة قانونية ليوم للرؤساء في تونس، يعني قيس سعيد كي يخرج يقول البقاء أو الفناء، راهو هو خياره كرئيس عندا زوز خيارات، يا يقعد رئيس بالقوة يا يدخل للحبس…انا نقولها بكل موضوعية الرؤساء السابقين كانت عندهم ضمانات أجنبية، بن علي كان عنده ضمان سعودي خرج مشى للسعودية، المنصف المرزوقي عايش لبرا و محكوم عليه في تونس عنده ضمان أجنبى عايش لبرا يهبط لتونس يدخل للحبس ما عنداش حصانة على ما قام به وهو رئيس. كيما قيس سعيد ما عنداش حصانة على ما قام به وهو رئيس ونحن نعرفو انو هو قام بأشياء خالف فيها القانون نحى دستور،بدل قوانين
تقصد: رئيس الجمهورية قيس سعيد ليست له حصانة قانونية بصفته رئيس و القانون التونسي لا يمنح حصانة لرئيس الجمهورية أثناء توليه لمهامه وبعد انتهاء فترة حكمه’ وقانونيا يمكن للسلطة القضائية أن تصدر حكم عاجل بالسجن في حق الرئيس قيس سعيد ويتم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية ويدخل السجن. كما أنه ليس لديه حصانه على ما قام به وهو رئيس.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث أن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 ينص في الفصل 110 : "يتمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. لا يُسأل رئيس الجمهوريّة عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه."
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي ، فيما يتعلّق بالحصانة لرئيس الجمهورية في القانون التونسي ، والذّي أطلقتهُ في برنامج “حصاد 24“، على قناة “الزيتونة”، يوم 15 أغسطس 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير صحيح”، وفقًا لما جاء في نص الدستور التونسي لسنة 2022.
بالبحث في الدستور التونسي وجدنا أنه وخلافا لتصريح المدّعية، فإن الفصل 110 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 أغسطس 2022، ينص في الباب الرابع المتعلق بالوظيفة التنفيذية ، القسم الأول “رئيس الجمهورية” ، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة فترة توليه الرئاسة وبالتالي لا يمكن قانونيا أن تصدر المحكمة قرار بسجنه أثناء توليه لمهامه ، أيضا بحسب الدستور يتم تعليق كل التتبعات في حقه الى حين انتهاء مهامه.
أيضا على عكس تصريح المدعية حين قالت ان الرئيس ليس له حصانة على ما قام به وهو رئيس، فان الفصل 110 ينص على أن رئيس الجمهورية لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
في هذا السياق تواصل “تفنيد” مع د.ايمن الزغدودي، أستاذ القانون العام، للحصول على ايضاحات اكثر حول هذا الموضوع . وقد اكد أنه بحسب الفصل 110 من دستور 2022 فإن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة المطلقة في علاقة بالأعمال التي قام بها وهي متصلة بمهامه كرئيس جمهورية ، سواء أثناء توليه للحكم أو بعد انتهاء مهامه . وأكد أن الحالة الوحيدة التى قد يتعرض فيها للمساءلة القانونية بعد انتهاء مهامه كرئيس للجمهورية هي في حال قام بارتكاب جرائم غير مرتبطة بمهامه كرئيس.
أما في علاقة بدستور 2014 فقد اكد الاستاذ ايمن الزغدودي أن الحصانة كانت موجودة أيضا في الفصل 87 من الدستور.
ولكن الفرق الوحيد هو أن الفصل 88 من دستور 2014 يمنح الحق لمجلس نواب الشعب بالتقدم بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويصادق عليها المجلس باغلبية الثلثين من اعضائه ثم يحيلها للمحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من اعضائها وتحكم بعزل الرئيس في حال ثبوت الادانة
الخلاصة: الادعاء الذي يقول ان رئيس الجمهورية لا يتمتع بالحصانة خلال ادائه لمهامه وبعد انتهاء فترة حكمه، غير صحيح لأن الدستور التونسي يمنح رئيس الجمهورية حصانة مطلقة أثناء توليه لمنصبه أو بعد انتهاء مهامه والحالة الوحيدة التى يتعرض فيها للمساءلة بعد انتهاء مهامه هي عندما يرتكب جرائم لا تتعلق بمهامه.
التعليقات حول هذا المقال