البلد
: تونسالادعاء
“لم نتقدم بطلب للوالي للتظاهر، القانون ما يقولش طلب يقول إعلام، وأكثر من هذا، إذا “الوالي” ما عندوش صلاحية الموافقة ياخي عنده صلاحية الرفض؟!، وهو إسمه اعلام مانيش طالب منه يوافق”.
السياق
في مداخلة هاتفيّة في برنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة "ديوان أف أم"
أبرز المعلومات
- القانون 4 لسنة 1969: تخضع وجوبا لإعلام سابق كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها.
- القانون 4 لسنة 1969: يُسلّم الإعلام إلى الولاية أو المعتمدية، وإلى إدارة الأمن الوطني بالنّسبة للعاصمة.
- القانون 4 لسنة 1969: يُمكن للسّلط المسؤولة اتّخاذ قرار بمنع كلّ تظاهرة يُتوقّع منها إخلال بالأمن أو بالنّظام العام.
- القانون 4 لسنة 1969: يعاقب بخطيّة (غرامة) من 12 إلى 120 دينارًا وبالسّجن من 3 أشهر إلى عام كلّ الذّين يشاركون في مظاهرة لم يقع الإعلام عنها، أو وقع تحجيرها (منعها).
القصة
القانون يلزم الجهات الراغبة بالتظاهر بإعلام الجهات المختصة.. ويتيح للسلطة منع التظاهرة
جاء ادّعاء سمير ديلو، البرلماني والوزير السابق، والعضو الحالي بجبهة الخلاص الوطنيّ، في سياق قرار أصدرتهُ ولاية تونس يُفيد برفض إعلام تقدّمت به “جبهة الخلاص الوطني” بشأن اعتزامها القيام بمسيرة يوم 5 مارس 2023، انطلاقا من ساحة الجمهوريّة في اتّجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وذلك احتجاجًا على اتهام السلطات التونسية لبعض قيادات الجبهة بجريمة التآمر على أمن الدّولة، وجاء رفض ولاية تونس للتظاهرة وفق بلاغ نُشر على الصّفحة الرسميّة للولاية بتاريخ 2 مارس 2023.
تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء سمير ديلو، وتوصّل إلى أنّه “مضلّل”، إذ يكفل القانون الحق للسلطات لاتّخاذ قرار بمنع كلّ تظاهرة يُتوقّع منها الإخلال بالأمن أو بالنّظام العام، وذلك وفق الفصل 12 من القانون رقم 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 يناير 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
وبمزيد البحث والتّحري، اكتشف فريق عمل تفنيد أنّ القانون التونسيّ حدد عقوبات ضدّ الذّين لا يمتثلون لقرار رفض تنظيم المظاهرات الذّي تُصدره الجهات المسؤولة.
إذ يُعاقب بخطايا (غرامة) ماليّة من 12 إلى 120 دينارًا وبالسّجن من 3 أشهر إلى عام كلّ “الذّين يُشاركون في مظاهرة لم يقع الإعلام عنها، أو وقع تحجيرها (منعها)”، وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 4 لسنة 1969.
يُشار إلى أنّ كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بالطريق العامّ مهما كانت صبغتها تخضعُ وجوبا لإعلام سابق يُسلّم إلى إدارة الأمن الوطنيّ بالنّسبة للعاصمة تونس، وإلى هياكل الولاية أو المعتمديات بالنّسبة لبقيّة مناطق البلاد، وذلك وفقا لأحكام الفصول 2 و9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969.
“بالبحث والتحرّي في القانون التونسي اكتشفنا أنّ ادّعاء سمير ديلو “مضلّل”، إذ يُمكن للسّلطات منع كلّ تظاهرة يتوقّع منها إخلال بالأمن أو بالنّظام العامّ، ويعاقب كلّ المخالفين بغرامات مالية والسجن”
التعليقات حول هذا المقال