البلد
: العراقالادعاء
المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى بطلان ترشح شعلان الكريم ليوم 1 نيسان بعد أن اطلعت المحكمة على فيديوات الكريم التي يمجد بها الطاغية ويتوعد بالثأر له، بينما ما نشر برد الدعوى غير صحيح ويخص دعوى أخرى تتعلق بإنهاء عضويته بمجلس النواب
أبرز المعلومات
- التصريح "مضلل"، إذ حاول المدعي تكذيب ما نشرته وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الأنباء الحكومية، برد دعوى "بطلان ترشح النائب شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان"، بينما كان ما نشرته وسائل الإعلام حقيقيًا، حيث تم رد الدعوى فعلا، وما تم تأجيله هو دعوى إنهاء عضويته، وهو عكس ما يقوله المدعي
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي، والذي نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، ووجد أنه “مضلل”، حسبما يظهر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية في العراق، نقلا عن وكالة الأنباء الحكومية، خبرًا عن رد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعوى بطلان ترشح النائب شعلان الكريم إلى منصب رئيس البرلمان، وذلك نقلا عن المراسلين المتواجدين داخل جلسة المحكمة الاتحادية.
وبعد ذلك جاء منشور النائب يوسف الكلابي، وهو أحد النواب الثلاثة الذين هم الطرف المدعي في هذه القضية، لينفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ويقول إن ما تم ردّه هو دعوى “إنهاء عضوية الكريم من البرلمان”، وليس دعوى “بطلان ترشحه لمنصب رئيس البرلمان”، وأن الدعوى الأخيرة تم تأجيلها إلى 1 أبريل.
راجع فريق “تفنيد” الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، وتبيّن أن ادعاء يوسف الكلابي “مضلل”،
حيث يظهر الموقع أن رقم الدعوى 19 / اتحادية / 2024، وفيها المدعون النائب يوسف الكلابي، والنائب فالح الخزعلي، والنائب حسين مؤنس فرج، وموضوع الدعوى هو الطب بالحكم بعدم دستورية وبطلان ترشح النائب شعلان عبد الجبار الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب وإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة مجلس النواب بانتخاب رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس المجلس.
وتظهر حالة الدعوى، أنها حُسمت بإصدار القرار، برد دعوى المدعين لعدم اختصاص المحكمة بنظرها وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى.
أما دعوى إنهاء عضوية شعلان الكريم من البرلمان، فهي التي تم تأجيلها إلى 1 أبريل، ولم يتم حسمها كما يقول يوسف الكلابي.
ويبلغ رقم الدعوى 20 / اتحادية / 2024، ويطالب المدعون فيها الحكم بإسقاط وإبطال عضوية المدعى عليه (شعلان عبد الجبار الكريم) وإبطالها، وذلك لانتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى، بحسب ما يظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا.
التعليقات حول هذا المقال