البلد
: مصرالادعاء
دستور 2014 فيه 11 مادة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤمن لهم الحقوق السياسية والوجود في مجلسي النواب والشيوخ والمحليات، وعدم التمييز
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت المواد الخاصة بذوي الإعاقة في دستور 2014 فقط 8 مواد وليس 11 مادة
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات مستشارة وزير التضامن الاجتماعي، والتي أطلقتها خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة DMC، يوم 21 سبتمبر 2023، ووجد أنها “غير دقيقة”، إذ بلغ عدد المواد الخاصة بذوي الإعاقة في الدستور المصري لعام 2014 والنسخة المعدلة منه في 2019، فقط 8 مواد وليس 11 مادة.
المادة رقم (53)
وهي مادة عدم التمييز؛ بسبب الإعاقة وتنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
المادة رقم (54)
وهي المساعدة القضائية لذوي الإعاقة، وتنص على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء….)
المادة رقم (55)
وهي لإتاحة أماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة، وتنص على أن (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانًيا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه).
المادة رقم (80)
وهي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتنص على أن (يعد أطفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري…).
المادة رقم (81)
وهي المادة المتخصصة لذوي الإعاقة، وتنص على أن (تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص).
المادة رقم (180)
وهي لتحديد نسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة، وتنص على أن (تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن ُيخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة…).
المادة رقم (214)
وتخص المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجالس المستقلة، وتنص على أن (يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها…).
المادة رقم (244)
وهي التمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة، وتنص على أن (تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون)
وتنص المادة رقم (93)
والخاصة بالاتفاقيات الدولية، على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة).
وتشمل تلك الاتفاقات، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وقعت عليها مصر عام 2007.
التعليقات حول هذا المقال