الادعاء
عدد وحدات الإيجار القديم في مصر لا يقل عن 5 أو 6 أو 10 ملايين وحدة.
السياق
خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".
أبرز المعلومات
- تعداد 2017 بالإحصاء: 42 مليونًا و973 ألف وحدةً سكنيةً وغير سكنية منها 7% إيجار قديم.
- بالتحليل الرقمي.. عدد وحدات الإيجار القديم في مصر 3.008 ملايين وحدة.
- وزارة الإسكان: عدد وحدات الإيجار القديم في 2017 بلغ 3.019 ملايين وحدة.
- سبتمبر 2021.. وكيل إسكان النواب: عدد وحدات الإيجار القديم لا يتجاوز 3 ملايين وحدة وليس 10 ملايين كما يردد البعض.
القصة
لإحصاء والإسكان ووكيل إسكان البرلمان: 3 ملايين وحدة إيجار قديم في مصر
قال عضو بمجلس النواب المصري إن عدد وحدات الإيجار القديم بين 5 و10 ملايين وحدة.. وذلك مع اشتداد حالة ترقب الملاك والمستأجرين لتعديلات قانون الإيجارات.. فرجعنا لأرقام الجهات الرسمية للتحري
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، إن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر لا يقل عن 5 أو 6 أو 10 ملايين وحدة، وإنه لا توجد إحصاءات رسمية في ذلك الشأن، وذلك خلال لقائه مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، يوم 22 أغسطس 2022.
وتظهر أهمية التحقق من تصريح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسبب حالة الترقب من المُلاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، إذ يُعد القانون من القوانين ذات الأولوية ضمن ملفات الحكومة المصرية التي سيتم مناقشتها وإقرارها خلال دور الانعقاد الثالث من عمل البرلمان، المقرر انطلاقه مع بدايات شهر أكتوبر 2022.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات “درويش” ووجدنا أنها “غير صحيحة”، إذ بمراجعة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر الجهاز في إصدار تعداد 2017، أن عدد الوحدات السكنية وغير السكنية في مصر، بلغت 42 مليونًا و973 ألف وحدةً في عام 2017، منها 7% إيجار قديم بعدد 3.008 ملايين وحدة.
وأصدرت وزارة الإسكان، تقريرًا في يونيو 2019 نشرته صحف محلية، ذكرت فيه أن عدد الوحدات في مصر في عام 2017 بلغ نحو 42 مليونًا و973 ألف وحدةً، نصيب الوحدات الإيجار قديم منها 3 ملايين و19 ألفًا و865 وحدةً فقط.
ذات الرقم أطلقه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في سبتمبر 2021، خلال تصريحات خاصة لموقع “الوطن“، قائلا: “إن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر لا يتجاوز الـ3 ملايين وحدة، وليس 10 ملايين كما يردد البعض، وغير معروف منها السكني أو غير السكني”.
قوانين الإيجارات في مصر:
وصدرت العديد من قوانين الإيجارات في مصر على مدار القرن الماضي، نشرها موقع منظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، في ورقة بحثية عن قوانين الإيجار في مصر، وكانت تلك القوانين لمواكبة متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر، وانطوت معظم القوانين على تقييد القيمة الإيجارية وامتداد العقود الإيجارية بعد انتهاء مدتها تلقائيًا، وكانت المشكلة الأهم في هذه التشريعات أنها صدرت لتعالج ظروف معينة فـي فترة محددة، أهم محطاتها:
القانون رقم 11 لسنة 1920
صدر مع الحرب العالمية الأولى، وينص على تقييد أجور المساكن حيث وضع حد أقصى للأجرة بأن يكون مساويًا للأجرة المنصوص عليها فـي أول أغسطس 1914 مضافًا إليها 50%، كما نص القانون على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن إلا بحكم المحكمة ولسبب من الأسباب التالية: في حالة عدم سداد الأجرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المطالبة وإخطاره بها على يد مُحضر أو بخطاب موصى عليه، أو في حالة عدم عناية المستأجر بالعين، أو استعماله في أغراض تتنافى وطبيعة المسكن.
وتلاه القانون رقم 4 لسنة 1921 بسريان التقييد على الأماكن كلها سواء السكنية أو الأماكن المستعملة لأي غرض أخر غير السكن نظرًا لظروف الحرب.
القانون رقم 151 لسنة 1941
صدر القانون مع الحرب العالمية الثانية ونص على منع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وامتداد العقود تلقائيًا لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب حيث كان يتم طرد الملاك للمستأجر المصري وتأجيرها للأجانب بأجرة مرتفعة.
قانون رقم 121 لسنة 1947
نص على عدم جواز المالك طلب إخلاء المكان من المستأجر حتى في حالة انتهاء المدة المتفق عليها، ويسمح بإخلائها في عدة حالات تتمثل في أن العقار آيل للسقوط أو الرغبة في بنائه بشكل أوسع فضلًا عن امتناع المستأجر عن دفع الإيجار.
وتميزت فترة ما بعد أحداث يوليو 1952 بإصدار مجموعة من التخفيضات على القيمة الإيجارية لجميع الأماكن السكنية وغير السكنية على النحو التالي:
القانون 199 لسنة 1952
نص على خفض بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات التى أُنشـئت من أول يناير 1944 وحتى 18 سبتمبر 1952 ويسرى مــن أكتوبر 1952.
القانون 55 لسنة 1958
نص على خفض بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 18 سبتمبر 1952 وحتى 12 يونيو 1958 اعتبارًا من إيجار يوليو 1958.
القانون رقم 168 لسنة 1961
نص على خفض بنسبة 20% على إيجارات الأماكن المنشأة منذ 12 يونيو 1958 وحتى 5 نوفمبر 1961 اعتبارًا من ديسمبر 1961.
القانون رقم 46 لسنة 1962
صدر للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقاً لأحكامه:
تم تحديد القيمة الإيجارية علي أساس أن يعطي الإيجار عائدًا سنويًا قدره 5% من قيمة الأرض والمباني، و3% من قيمة المبني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة.
وتشكيل لجـان خاصــة يرأسها قضاة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة ونظرًا لتراكم الحالات أمام اللجان التي كان البت فيها يتطلب وقتًا طويلاً مع استمرار المستأجر في سداد الأجور المرتفعة الاتفاقية، وصدر بخصوصه القانون رقـــم 7 لسنة 1965 وجاء بالتخفيضات الآتية:
تخفض إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانــــون 46 لسنــــة 1962 بنسبة 35% تُؤخذ إما بأثر رجعي من تاريخ التعاقد إذا كان تقدير لجنة الإيجارات نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 أو اعتبارًا من أجرة مارس 1965 إذا كان تقدير لجنة الإيجارات غير نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965.
القانون رقم 49 لسنة 1977
ألغى جميع قوانين الإيجارات السابقة له واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشًا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تتراوح من 100% إلى 400% حسب تاريخ إنشاء العقار.
القانون رقم 136 لسنة 1981
يعد هذا القانون هو القانون الأول الذي اتجه إلى إحداث توازن لصالح الملاك وإحداث توزان في سوق الإيجارات بوضع ضوابط أهمها:
– تحديد قيمة الإيجار للأماكن السكنية عدا الفاخر بــ7% من قيمة الأرض والمباني.
– وضع حد أقصى للوحدات بنظام التمليك.
– إشراك المستأجرين مع الملاك في صيانة وترميم المبني بنسب طبقًا لتاريخ إنشاء المبنى.
– إعفاء الوحدات السكنية فيما عدا الفاخر من جمع الضريبة العقارية وألا تدخل إيرادات هذه المساكن
في وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
– زيادة أجرة الأماكن غير السكنية بنسبة تتراوح من 5% إلى 30% حسب تاريخ إنشائها واشترط أن
يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة.
القانون رقم 4 لسنة 1996
والمعروف إعلاميًا بقانون الإيجار الجديد الذي أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيـما يخـص القيمة الإيجارية ومدة العقد.
ومنذ إصدار هذا القانون توقف تحرير العقود وفق قوانين الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997
نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات المستغلة لغير أغراض السكن وذلك بالإضافة إلى زيادة سنوية مركبة بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن غير السكنية.
القانون رقم 14 لسنة 2001
نص على تعديل قيمة الزيادة السنوية المركبة 10%، لتصبح بقيمة ثابتة تعادل نسبة 1% أو 2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة.
جهود الحكومة لحل الأزمة:
في 3 فبراير 2022، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان بغرفتيه بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولًا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
وذلك مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن.
وفي 21 فبراير 2022، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وشهدت الجلسة الموافقة علي تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ونص القانون رقم 10 لسنة 2022، على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية عن آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
بيانات جهاز الإحصاء ووزارة الإسكان أوضحت أن تصريحات النائب المصري “غير صحيحة” إذ بلغ عدد وحدات الإيجار القديم نحو 3 ملايين وحدة فقط وليس 6 أو 10 ملايين وحدة
يس
التعليقات حول هذا المقال