البلد
: تونسالادعاء
كيف للقضاء أن يقبل القانون عدد 54؟ القضاء المستقل يحمي الحريات هكذا أم لا؟ القضاء لا يجب أن يقبل مرسوم أعده شخص ويعاقب نشر خبر زائف بنية ضرب حرية التعبير بطبيعة الحال 10 سنين حبس.
نحن زمن بورقيبة وبن علي عقوبة ترويج الأخبار الزائفة 6 أشهر، ولا تعاقب إلا بشهرين في الآخر
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ حدد المرسوم 54 عقوبة نشر الأخبار الزائفة بـ5 سنوات وغرامة 50 ألف دينارًا، وتتضاعف إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا. أما عن زمن بورقيبة وبن علي، فالعقوبات تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامة من 200 إلى 4000 دينار بحسب نوعية الأخبار المروجة
القصة
قوانين بورقيبة وبن علي: السجن من عام لـ5 أعوام لمن أذاع خبرًا مزّيفا عن وسائل النقل.. ومن 6 أشهر لـ5 أعوام لمن أذاع خبرًا مزّيفًا عن عمل إجرامي يستهدف الأشخاص
تتبع فريق عمل “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه أمين حزب العمال التونسي، خلال حوار له في برنامج “ستوديو شمس“، على موجات إذاعة “شمس اف ام”، يوم 13 أبريل 2023، واكتشف أنه ”مضلل“، إذ حُددت عقوبة نشر الأخبار الزائفة حسب المرسوم 54، بـ5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف دينارًا.
أما في زمن حكم كل من الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية، والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، فاختلفت العقوبات لتتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة من 200 إلى 4000 دينار، بحسب نوعية الأخبار المروجة.
المرسوم عدد 54:
حدد الفصل 24 من المرسوم عدد 54، الصادر في الرائد الرسمي سنة 2022، عقوبة نشر الأخبار الزائفة، بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينارًا، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه، لتصبح 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار.
عقوبة نشر الأخبار الزائفة في زمن الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي:
قبل صدور المرسوم 54، كان يُعتمد منذ سنة 1977 على الفصل 306 ثالثا، الذي أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977، المؤرخ في 3 أغسطس 1977 بالمجلة الجزائية، والذي ينص على المعاقبة:
– بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة من 200 إلى 4000 دينار، لكل من أذاع عن سوء قصد خبر مزّيف، معّرضًا بذلك سلامة إحدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجّوي إلى خطر.
– بالسجن من 6 أشهر إلى 5 أعوام وبغرامة من 200 إلى 2000 دينار، لكل من أبلغ أو أذاع عن سوء قصد خبر مزّيف وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي، يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك.
والمجلة الجزائية هي من أقدم المجلات القانونية، إذ صدرت سنة 1913 وتتولى تحديد الجرائم وعقوباتها.
كيف تحصل على المعلومات بناء على قانون “الحق في النفاذ إلى المعلومة“؟
ينص الدستور التونسي على حق النفاذ إلى المعلومة، وحدد ذلك في الفصل 38 من الدستور، ونصه:
“تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.
ولضمان هذا الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تم إقرار القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المؤرخ في 24 مارس 2016، وينطبق هذا القانون على الهياكل العمومية للدولة أو الهياكل التي تتمتع بتمويل عمومي.
وحسب هذا القانون يمكن لأي شخص الاطلاع على أي معلومة يريدها تخص الهياكل المعنية، وذلك إما عن طريق الموقع الإلكترونية الخاص بهذه الهياكل، أو عبر تقديم طلب، ويتم الاستجابة لهذه المطالب وفقًا لآجال محددة، وفي حالة عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
ويستثنى من ذلك، المعلومات التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية.
التعليقات حول هذا المقال