البلد
: تونسالادعاء
رسميا يوم 28 سبتمبر الحضانة تكون للأب ولا وجود لنفقة للأم بعد الطلاق.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث لم يصدر أي قانون مؤخرا حول موضوع النفقة وحضانة الأطفال في تونس.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته العديد من الصفحات على موقع فيسبوك، بتاريخ 5 سبتمبر 2024، بانتقال حضانة الأطفال للأب وعدم وجود نفقة للأم بعد الطلاق، وتبين أنه “غير صحيح”، وذلك بالاطلاع على مجلة الأحوال الشخصية؛ والتواصل مع المكلف بالإعلام في وزارة الأسرة والمرأة؛ وأحد نواب مجلس نواب الشعب.
عدنا إلى مجلة الأحوال الشخصية، فوجدنا أنه لم تحدث الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة، وآخر تعديل كان بتاريخ 12 يوليو 1993، ولم يصدر أي قرار رسمي بالخصوص، من خلال متابعتنا لموقع وزارة المرأة والرائد الرسمي. وبتواصلنا مع معز حسن، المكلف بالإعلام الخاص بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أكد لنا أنها ليست إلا محض شائعة لا أكثر.
وفي خطوة ثانية، توصلنا مع صابر الجلاصي، النائب بمجلس نواب الشعب، والذي نفى وجود مقترح مشروع قانون تم عرضه في البرلمان، لأن أي قانون يتعلق بالأسرة لا بد أن يمر وجوبا إلى المجلس أولا، مؤكدا أن المجلس حاليا في عطلة نيابية رسمية، وأن آخر مشروع وقع المصادقة عليه هو القانون المتعلق بعطلة الأمومة، مضيفا أنه فور عودة انعقاد الجلسات البرلمانية بالمجلس، فإنه سيتم النظر في قانون المالية التكميلي.
وأشار “الجلاصي”، إلى أن مثل هذه المقترحات المتعلقة بالأسرة والطفل، تتطلب مدة زمنية مطولة نسبيا لدراستها من قبل اللجنة المعنية وتمريرها للمصادقة عليها.
الحضانة والنفقة في مجلة الأحوال الشخصية التونسية:
وبالنسبة إلى شروط الحضانة في تونس، فإن الأصل أن تكون الحضانة من حق الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وذلك طبقا للفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أغسطس 1956، المنقح بمقتضى (القانون عدد 49 لعام 1966 المؤرّخ في 3 يونيو 1966).
وكان في صياغته الأصلية ينصّ على أنّ “الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية مستمرة بينهما، فإذا انفصمت الزوجية بطلاق أو موت، فمستحقو الحضانة على الترتيب هم: أم المحضون ثمّ جدّته من قبل الأم، ثم خالته، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم جدّة المحضون من قبل الأب، ثم ابنته، ثم أخته، ثم عمّته، ثم عمّة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته، ثم الوصي، ثم أخ المحضون، ثم عمّه، ثم ابن عمّه. ويقدّم الشقيق على الذي للأم، والذي للأم على الذي للأب في جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك. وإذا تساوى المستحقّون للحضانة في درجة واحدة يقدّم أصلحهم، ثم أكبرهم سنّا.
وفي حال وقوع الطلاق، فإن الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فبراير 1981) نص على: “يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضـانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون، وإذا كان الزوج محرّما للمحضون أو وليّا له أو يسكت من له الحضانة مدّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها أو أنّها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أمّا ووليّة عليه في آن واحد”.
أما بخصوص أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية، فإن فالفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية، ينص على أن: “الزوج يجب أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدّة عدّتها.”
الخلاصة: الادعاء بانتقال حضـانة الأطفال للأب وعدم وجود نفقة للأم بعد الطلاق “غير صحيح”، حيث لم يصدر أي قانون مؤخرا حول موضوع النفقة وحضـانة الأطفال في تونس.
التعليقات حول هذا المقال