"لم نتقدم بطلب للوالي للتظاهر، القانون ما يقولش طلب يقول إعلام، وأكثر من هذا، إذا "الوالي" ما عندوش صلاحية الموافقة ياخي عنده صلاحية الرفض؟!، وهو إسمه اعلام مانيش طالب منه يوافق".
المدعي : سمير ديلو . وزير حقوق الإنسان السابق، والناطق السابق باسم الحكومة التونسية. (سياسي غير حكومي )
القانون 4 لسنة 1969: تخضع وجوبا لإعلام سابق كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها.
القانون يلزم الجهات الراغبة بالتظاهر بإعلام الجهات المختصة.. ويتيح للسلطة منع التظاهرة
جاء ادّعاء سمير ديلو، البرلماني والوزير السابق، والعضو الحالي بجبهة الخلاص الوطنيّ، في سياق قرار أصدرتهُ ولاية تونس يُفيد برفض إعلام تقدّمت به "جبهة الخلاص الوطني" بشأن اعتزامها القيام بمسيرة يوم 5 مارس 2023، انطلاقا من ساحة الجمهوريّة في اتّجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وذلك احتجاجًا على اتهام السلطات التونسية لبعض قيادات الجبهة بجريمة التآمر على أمن الدّولة، وجاء رفض ولاية تونس للتظاهرة وفق بلاغ نُشر على الصّفحة الرسميّة للولاية بتاريخ 2 مارس 2023. تتبّع فريق عمل "تفنيد" ادّعاء سمير ديلو، وتوصّل إلى أنّه "مضلّل"، إذ يكفل القانون الحق للسلطات لاتّخاذ قرار بمنع كلّ تظاهرة يُتوقّع منها الإخلال بالأمن أو بالنّظام العام، وذلك وفق الفصل 12 من القانون رقم 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 يناير 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
الباب الثّاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بتنظيم المواكب والاستعراضات والمظاهرات بالطريق العام
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ ظهرت أهميّة التحقّق من الادّعاء في ظلّ اعتزام الاتّحاد الدوليّ للصحفيين تقديم شكوى إلى منظّمة الأمم المتّحدة ضدّ الحكومة التونسيّة لانتهاكها الحقّ في التظاهر فضلا عن دعوات نقابيّة للتجنّد (للاحتشاد) للدّفاع عن الحقوق والحريّات وأساسا حريّة الصحافة والتعبير والحقّ النقابي وحريّة التنظّيم والاحتجاج السلمي والحقّ في المحاكمة العادلة في ظلّ ارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين.
وبمزيد البحث والتّحري، اكتشف فريق عمل تفنيد أنّ القانون التونسيّ حدد عقوبات ضدّ الذّين لا يمتثلون لقرار رفض تنظيم المظاهرات الذّي تُصدره الجهات المسؤولة.
إذ يُعاقب بخطايا (غرامة) ماليّة من 12 إلى 120 دينارًا وبالسّجن من 3 أشهر إلى عام كلّ "الذّين يُشاركون في مظاهرة لم يقع الإعلام عنها، أو وقع تحجيرها (منعها)"، وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 4 لسنة 1969.
التدابير الجزائيّة ضدّ المخالفين
التدابير الجزائيّة ضدّ المخالفين
يُشار إلى أنّ كلّ المواكب والاستعراضات وبصفة عامّة كلّ مظاهرة بالطريق العامّ مهما كانت صبغتها تخضعُ وجوبا لإعلام سابق يُسلّم إلى إدارة الأمن الوطنيّ بالنّسبة للعاصمة تونس، وإلى هياكل الولاية أو المعتمديات بالنّسبة لبقيّة مناطق البلاد، وذلك وفقا لأحكام الفصول 2 و9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969.
"بالبحث والتحرّي في القانون التونسي اكتشفنا أنّ ادّعاء سمير ديلو "مضلّل"، إذ يُمكن للسّلطات منع كلّ تظاهرة يتوقّع منها إخلال بالأمن أو بالنّظام العامّ، ويعاقب كلّ المخالفين بغرامات مالية والسجن"
.png)